الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم
أي خير غنيمة.والنَّفْل: اليمين؛ ومنه الحديث: «فتبرئكم يهود بنَفْل خمسين منهم» والنّفْل الانتفاء؛ ومنه الحديث: «فانتفل من ولدها» والنَّفَل: نبت معروف.والنَّفْل: الزيادة على الواجب، وهو التطوع.وولد الولد نافلة؛ لأنه زيادة على الولد.والغنيمة نافلة؛ لأنها زيادة فيما أحل الله لهذه الأُمة مما كان محرّمًا على غيرها.قال صلى الله عليه وسلم: «فُضِّلت على الأنبياء بست وفيها وأُحِلَّت لِيَ الغنائم» والأنفال: الغنائم أنفسها.قال عنترة: أي الغنائم.الثالثة واختلف العلماء في محل الأنفال على أربعة أقوال: الأول محلها فيما شذ عن الكافرين إلى المسلمين أو أخذ بغير حرب.الثاني محلها الخمس.الثالث خمس الخمس.الرابع رأس الغنيمة؛ حسب ما يراه الإمام.ومذهب مالك رحمه الله أن الأنفال مواهب الإمام من الخمس، على ما يرى من الاجتهاد، وليس في الأربعة الأخماس نفل، وإنما لم ير النفل من رأس الغنيمة لأن أهلها معيَّنون وهم المُوجِفون، والخمس مردود قسمه إلى اجتهاد الإمام.وأهلُه غير معيّنين.قال صلى الله عليه وسلم: «ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم» فلم يمكن بعد هذا أن يكون النفل من حق أحد، وإنما يكون من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الخمس.هذا هو المعروف من مذهبه وقد روي عنه أن ذلك من خمس الخمس.وهو قول ابن المسيِّب والشافعيّ وأبي حنيفة.وسبب الخلاف حديثُ ابن عمر، رواه مالك قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سَرِيَّة قِبَل نَجْد فَغنِموا إبلًا كثيرة، وكانت سُهْمانهم اثني عشر بعيرًا أو أحد عشر بعيرًا؛ ونُفِّلوا بعِيرًا بعيرًا.هكذا رواه مالك على الشك في رواية يحيى عنه، وتابعه على ذلك جماعة رواةِ الموطأ إلا الوليد بن مسلم فإنه رواه عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فقال فيه: فكانت سُهْمانهم اثني عشر بعيرًا، ونُفِّلوا بعيرًا بعيرًا.ولم يشُك.وذكر الوليد بن مسلم والحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن نافع عن ابن عمر قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش قبل نجد في رواية الوليد: أربعة آلاف وانبعثت سرية من الجيش في رواية الوليد: فكنت ممن خرج فيها فكان سهمان الجيش اثنى عشر بعيرًا، اثني عشر بعيرًا؛ ونفل أهل السرية بعيرًا بعيرًا؛ فكان سهمانهم ثلاثة عشر بعيرًا؛ ذكره أبو داود.فاحتج بهذا من يقول إن النَّفل إنما يكون من جملة الخمس.وبيانه أن هذه السرية لو نزّلت على أن أهلها كانوا عشرةً مثلًا أصابوا في غنيمتهم مائة وخمسين، أخرج منها خمسها ثلاثين وصار لهم مائة وعشرون، قُسِّمت على عشرة وجب لكل واحد اثنا عشر بعيرًا، اثنا عشر بعيرًا، ثم أعطى القوم من الخمس بعيرًا بعيرًا؛ لأن خمس الثلاثين لا يكون فيه عشرة أبعرة.فإذا عرفت ما للعشرة عرفت ما للمائة والألف وأزيد.واحتج من قال: إن ذلك كان من خمس الخمس بأن قال: جائز أن يكون هناك ثياب تباع ومتاع غير الإبل، فأعطى من لم يبلغه البعير قيمة البعير من تلك العُرُوض.ومما يعضد هذا ما روى مسلم في بعض طرق هذا الحديث: فأصبنا إبلًا وغنمًا؛ الحديثَ.وذكر محمد ابن إسحاق في هذا الحديث أن الأمير نفّلهم قبل القسم، وهذا يوجب أن يكون النفل من رأس الغنيمة، وهو خلاف قول مالك.وقول من روى خلافه أولى لأنهم حفّاظ؛ قاله أبو عمر رحمه الله.وقال مكحول والأوزاعيّ: لا ينفَّل بأكثر من الثلث؛ وهو قول الجمهور من العلماء.قال الأوزاعيّ: فإن زادهم فَلْيف لهم ويجعل ذلك من الخمس.وقال الشافعيّ: ليس في النَّفَل حدّ لا يتجاوزه الإمام.الرابعة ودلّ حديث ابن عمر على ما ذكره الوليد والحكَم عن شعيب عن نافع أن السريّة إذا خرجت من العسكر فغَنِمت أن العسكر شركاؤهم.وهذه مسألة وحُكْم لم يذكره في الحديث غير شعيب عن نافع، ولم يختلف العلماء فيه، والحمد لله.الخامسة واختلف العلماء في الإمام يقول قبل القتال: من هدم كذا من الحِصْن فله كذا، ومن بلغ إلى موضع كذا فله كذا، ومن جاء برأسٍ فله كذا، ومن جاء بأسير فله كذا؛ يُضَرِّيهم.فرُوِي عن مالك أنه كرهه.وقال: هو قتال على الدنيا.وكان لا يجيزه.قال الثَّوْرِيّ: ذلك جائز ولا بأس به.قلت: وقد جاء هذا المعنى مرفوعًا من حديث ابن عباس قال: لما كان يوم بدر قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: «من قتل قتيلًا فله كذا ومن أسر أسيرًا فله كذا» الحديث بطوله.وفي رواية عكرمة عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: «من فعل كذا وكذا وأتى مكان كذا وكذا فله كذا» فتسارع الشُّبان وثبت الشيوخ مع الرايات؛ فلما فُتح لهم جاء الشبان يطلبون ما جُعل لهم فقال لهم الأشياخ: لا تذهبون به دوننا، فقد كنا رِدْءًا لكم؛ فأنزل الله تعالى: {وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ} ذكره إسماعيل ابن إسحاق أيضًا.ورُوي عن عمر بن الخطاب أنه قال لجرير بن عبد الله البَجَلي لما قدم عليه في قومه وهو يريد الشأم: هل لك أن تأتي الكوفة ولك الثلث بعد الخمس من كل أرض وسَبْي؟.وقال بهذا جماعة فقهاء الشأم: الأُوزاعي ومكحول وابن حَيوَة وغيرهم.ورأُوا الخمس من جملة الغنيمة، والنفل بعد الخمس ثم الغنيمة بين أهل العسكر؛ وبه قال إسحاق وأحمد وأبو عبيد.قال أبو عبيد: والناس اليوم على أن لا نفل من جهة الغنيمة حتى تخمس.وقال مالك: لا يجوز أن يقول الإمام لسَرِيّة؛ ما أخذتم فلكم ثلثه.قال سُحْنُون: يريد ابتداء.فإن نزل مضى، ولهم أنصباؤهم في الباقي.وقال سحنون: إذا قال الإمام لسَرِيّة ما أخذتم فلا خمس عليكم فيه؛ فهذا لا يجوز، فإن نزل رددته، لأن هذا حكم شاذّ لا يجوز ولا يمضي.السادسة واستحب مالك رحمه الله ألاّ ينفّل الإمام إلا ما يظهر كالعمامة والفرس والسيف.ومنع بعض العلماء أن ينفل الإمام ذهبًا أو فضة أو لؤلؤًا ونحوه.وقال بعضهم: النفل جائز من كل شيء.وهو الصحيح لقول عمر ومقتضى الآية، والله أعلم.السابعة قوله تعالى: {فاتقوا الله وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ} أمر بالتقوى والإصلاح، أي كونوا مجتمعين على أمر الله في الدعاء: اللَّهُمَّ أصلح ذات البَيْن، أي الحال التي يقع بها الاجتماع.فدل هذا على التصريح بأنه شَجَر بينهم اختلاف.أو مالت النفوس إلى التّشاحّ؛ كما هو منصوص في الحديث.وتقدّم معنى التقوى، أي اتقوا الله في أقوالكم، وأفعالكم، وأصلحوا ذات بينكم.{وَأَطِيعُواْ الله وَرَسُولَهُ} في الغنائم ونحوها.{إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} أي إن سبيل المؤمن أن يمتثل ما ذكرنا.وقيل: {إنْ} بمعنى إذْ. اهـ.
|